أحمد بن عبد الرزاق الدويش

262

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والمروة إلا راكبا على عربية ، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار ؛ لعدم استطاعتي المزاحمة ، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله : الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج ؟ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء ؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام . أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي . ج : إذا عجزت عن السعي ماشيا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد ، جاز لك ركوب العربة ، وجاز لك التوكيل في الرمي . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 2445 ) س 1 : ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس ، بعد آخر أيام التشريق ؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم ، أو بعد أيام التشريق ؟ ج 1 : سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح ، ولا حرج عليك في تأخيره ؛ لأنه ليس من شروط صحته